فهرس الكتاب

الصفحة 1189 من 2909

والراجح أنه لابد من تعميم الرأس، ولا يشترط أن يطال القص إذا كان سيقصر كل شعره لكن الشرط أن يعمم الرأس.

-ثم قال - رحمه الله:

وتقصر منه المرأة قدر أنملة.

المشروع للمرأة التقصير ولا يشرع لها الحلق. وإنما تقصر قدر أنملة.

والدليل على ذلك:

-قوله - صلى الله عليه وسلم: (ليس على النساء حلق إنما عليهن تقصير) .

-ثم هذه المسألة محل إجماع. أنه لا يشرع في حقها إلا التقصير دون الحلق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت