يعني: إذا اشترط أن تكون الأمة بكرًا فبانت ثيبًا فقد أخل بالشرط.
-لأن البكارة مقصوده.
فإن اشترطها ثيبًا فبانت بكرًا: فلا خيار له.
-لأن صفة البكارة أكمل من غيرها.
والصواب: أنه إذا اشترطها ثيبًا وبانت بكرًا فله الخيار إذا كان له مقصود صحيح بهذا الشرط، فإن بعض الناس قد يشترط أن تكون الأمة ثيبًا ويقصد من هذا قصدًا صحيحًا فلا حرج عليه، ولا نقول ليس لك خيار ما دامت بكرًا ما دام أنه هو يريدها ثيبًا ولا نقول: ليس لك خيار ما دامت بكرًا ما دام هو يريدها ثيبًا.
فالصواب أنه أن يثبت له فيها الخيار.
وبهذا انتهى النوع الأول من الشروط الصحيحة.
وسيأتينا: ماذا يترتب على الإخلال بهذا النوع ثم نتطرق غدًا إن شاء الله للنوع الثاني من الشروط.