فهرس الكتاب

الصفحة 1406 من 2909

إذًا مسألة: (إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع) .

تبين معنا الآن أن القول الثاني: صحة البيع. وصحة العقد وهو رواية عن أحمد واختارها كما قلت لكم شيخ الإسلام وابن القيم.

وأجابوا عن الحديث: بأحد جوابين: - إما أن نقدح في صحته ونقول لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. - أو أن نحمله على أخذ المرتهن للرهن بمجرد العقد - يعني: إذا تأخر عن السداد.

والراجح إن شاء الله: صحة هذا الشرط لأنه لا ينافي شيئًا من مقاصد الشريعة ولعموم: (المسلمون على شروطهم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت