فهرس الكتاب

الصفحة 1642 من 2909

وطريقة الإمام أحمد - رحمه الله - أن الأصل الثابت الذي دل عليه نص لا يترك لفتوى صحابي على أني أكاد أقطع أن بين الصحابة خلاف في هذه المسألة لكن يحتاج ربما الإنسان إلى توسع في البحث لننظر هل خالف الإمام علي أحد أو لا؟

وإلا كما ذكرت يتحرج الإنسان في الحقيقة من مخالفة هذا الأثر لولا وجود هذه الملابسات.

-يقول - رحمه الله:

-ويعتبر رضاه.

هذا هو الشرط الثالث.

يعني: رضا المحيل.

-لأن المحيل لا يلزم بقضاء الدين الذي عليه من دين آخر له إلا برضاه.

وإذا كان هذا هو الشرط الثالث علمت أن المؤلف في الحقيقة قدم وأخر. لأنه يقول: (وإذا صحت) وهذه العبارة يؤتى بها بعد إتمام الشروط. فلو أخر قوله وإذا صحت إلى بعد (ويعتبر رضاه) لكان من حيث الترتيب الفقهي أوجه.

-قال - رحمه الله:

-لا رضى المحال عليه.

يعني: لا يشترط رضى المحال عليه.

وهذا مذهب الجماهير.

-لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشترط في الحديث رضى المحال عليه.

-ولأن المحيل إذا أحال على المحال عليه فكأنه وكَّل شخصًا ليقبض دينه وهذا جائز بالإجماع بلى رضى المحال عليه.

=والقول الثاني: أنه يشترط رضى المحال عليه.

-لئلا يحيل عليه رجلًا رجلًا شرسًا سيء الأخلاق صعب المطالبة.

فيقول المحال عليه للمحيل لا أرضى أن تحيل علي فلانًا فإنه صعب والمعاملة معه عسرة وقد أتأذى من مطالبته ... إلى آخره. وهذا مذهب الأحناف. وهذا القول ضعيف. لأنا نقول للمحال عليه لئلا تتأذى أدِّ ما عليك لأن ذمته مشغولة بالحق فلا يعتذر بسوء المعاملة.

-قال - رحمه الله:

-ولا رضى المحتال على مليء.

يعني: لا يشترط رضى المحتال بشرط أن تكون الحوالة على مليء.

فإذا أحيل على مليء وجب عليه أن يحتال. وانتقل الحق بغير إرادته من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه.

استدب الحنابلة والجمهور على هذا:

-بالحديث. وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) والأمر في الحديث للوجوب عند الحنابلة.

واستدلوا على هذا أيضًا:

-بأن للمحيل أن يوكل من يقبض عنه بلا رضاه وله أن يوكل من يسدد عنه بلا رضاه فكأنه وكل المحال عليه بسداد الدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت