ثم إذا تبين أنه ليس بمليء رجع: عند الحنابلة وعند غيرهم.
-لأن الشرط تخلف. والمسلمون على شروطهم.
-يقول - رحمه الله:
-ومن أُحيل بثمن مبيع ... فبان البيع باطلًا: فلا حوالة.
إذا أحيل بثمن مبيع ثم بان البيع باطلًا فلا حوالة. صورة المسألة/
أن يحيل المشتري البائع بقيمة الثمن على شخص ثالث. مدين للمشتري ثم تبين أن البيع باطل بأن كان المبيع ملكًا لشخص آخر غير البائع أو تبين أن المبيع - أنه خمر أو خنزير أو كل عين لا يصح العقد عليها حينئذ لا حوالة.
يعني: تبطل الحوالة.
وعللوا ذلك: - بأن الحوالة تمت على ثمن المبيع وهنا لا يوجد ثمن للمبيع لأنه لا يوجد بيع أصلًا.
-يقول - رحمه الله:
-أو أُحيل به عليه.
صورة المسألة/ أن يحيل البائع على المشتري بثمن السلعة بدين سابق عليه.
في الصورة الأولى: من المحيل؟ المشتري.
في الصورة الثانية: المحيل من؟ البائع.
والإحالة في الصورتين على ثمن السلعة.
ثم إذا تبين أن البيع باطل للأسباب السابقة فلا حوالة.
وهذا الحكم صحيح.
-ثم قال - رحمه الله:
-وإذا فسخ البيع: لم تبطل.
إذا فسخ البيع: يعني: لخيار أو لعيب أو لتدليس فإن الحوالة لا تبطل بل تبقى صحيحة.
وظاهر كلام الشيخ المؤلف - رحمه الله - أن الحوالة إذا فسد البيع صحيحة قبل القبض وبعد القبض.
والصواب أن في المسألة تفصيلًا.
في الصورة الأولى أن يحيل (( أقيمت الصلاة ... انتهى الدرس ) ).