فهرس الكتاب

الصفحة 1693 من 2909

-لأنه وإن كان أمينًا إلا أنه تعدى. والأمين إذا تعدى يضمن.

-ثم قال - رحمه الله:

-ويتجر له مجانًا.

فهم من العبارة أمرين:

-الأمر الأول: أن الأحسن والأولى أن يتجر الولي بمال اليتيم وأن لا يتركه جامدًا.

وهو مذهب الجماهير من السلف والخلف.

واستدلوا على هذا:

-بأثر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: (اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة) .

= وذهب الحسن البصري فقط من السلف إلى أنه ينبغي تجميد المال وأن لا يتجر به.

ولعله - رحمه الله - خشي من ضياع المال.

والصواب مع الجمهور لكن يشترط أن لا يضع المال إلا في مكان أمين من حيث المتجر به وأمين من حيث المستقبل التجاري للمال. أن لا يضعه في مشاريع خاسرة.

فإذا تحققت الشروط فقولا الحنابلة: مقدم وهو الصواب إن شاء الله.

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت