فهرس الكتاب

الصفحة 1694 من 2909

الدرس: (30) من البيع [1]

-قال - رحمه الله - (ويتجر له مجانًا) .

معنى هذه العبارة , أنه إذا اتجر لمن هو وليٌ عليه , فإنّ هذا الإتجار يكون مجانًا , أي فلا يأخذ نسبة المشاعة من الربح ولايأخذ أيضًا أجرًا على عمله , بل يتجر مجانًا , واستدلوا على هذا بأنه من مهامه القيام على مال موليه ومن القيام عليه الإتجار.

القول الثاني: أنه يتجر به وله نسبة مشاعة من الربح , واستدلوا على هذا بأنه إذا أعطى غيره وأعطاه نسبة مشاعة صح , فإذا اتجر هو وأخذ نسبة مشاعة صح أيضًا.

القول الثالث: أنه لايأخذ نسبة مشاعة وإنما يأخذ أجرة واستدلوا على هذا بالقياس على أخذ عمال الزكاة الأجرة , فهم يأخذون الأجرة على تقسيم الزكاة. وهذا الأخير وهو أنه يأخذ أجرًا, ولايأخذ نسبة مشاعة من الربح. إختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهوأعدل الأقوال.

-ثم قال - رحمه الله - (وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح) .

(1) - ملاحظة: هذا الدرس قام بكتابته أحد الإخوة - جزاه الله خيرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت