فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 2909

لكن كثير من الناس يتساهل في هذا لأنه يرى أن الأول اجتهاد والثاني اجتهاد فإن صلينا إلى الأول أو إلى الثاني فلا بأس وهذا خلاف القواعد الشرعية بل يجب أن يعمل بالاجتهاد الثاني

• ثم قال - رحمه الله -

ولا يقضي ما صلى بالأول

يعني بالاجتهاد الأول

وهذا صحيح للقاعدة المتفق عليه أن الاجتهاد لا ينقض بمثله

فهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم وتدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه

انتهى المؤلف - رحمه الله - بهذا من الكلام عن الشرط الخامس وهو مسألة استقبال استقبال القبلة وما فيها من تفاصيل وانتقل إلى الشرط السادس وهو النية

• فقال - رحمه الله -

ومنها النية

النية هي: الشرط السادس من شروط الصلاة ويتعلق بها مباحث كثيرة

المبحث الأول تعريف النية

أولًا النية في لغة العرب هي: القصد

أي معنى نويت كذا قصدته

ثانيًا تعريف النية في الإصطلاح هي: قصد العمل على وجه القربة

هذا المبحث الأول

المبحث الثاني أدلة اشتراط النية

لها أدلة نأخذ دليلًا من الكتاب وآخر من السنة

فدليلها من الكتاب

قوله تعالى {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} البينة

يعني أن العبادة تقبل حال كونها مع الإخلاص

ودليلها من السنة

قوله - صلى الله عليه وسلم - إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

وأدلة النية أكثر من أن تحصر نصًا واستنباطًا في الكتاب والسنة

المبحث الثالث المراد بالنية

ذكر الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - بحثًا جيدًا في المراد بالنية فقال يراد بالنية أمران

الأول نية المعمول له

والثاني نية نفس العمل

فالمقصود

-بنية المعمول له يعني الإخلاص

والمعمول له في العبادات هو الرب جلا وعلا

وهذه النية لا يتكلم عنها الفقهاء وإنما يتكلم عنها الذين يتكلمون عن أعمال القلوب وهو من المباحث العقدية

وأعمال القلوب فيها مؤلفات كثيرة مفيدة ونافعة لطالب العلم من أحسنها وأخصرها التحفة العراقية لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو مطبوع

-الثاني نية نفس العمل

والمقصود بها

تمييز العبادة عن العادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت