فهرس الكتاب

الصفحة 912 من 2909

نبدأ بالصنف الأول: - الزوجات.

= ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته وأنه لا يجب عليها هي أن تخرج ذلك.

واستدلوا بأمرين:

-الأول: الرواية السابقة: (وعمن يمونون) والزوجة ممن يجب على الإنسان أن ينفق عليها.

-الثاني: أن صدقة الفطر تقاس على النفقة لأن كلًا منهما يتعلق بالبدن.

= والقول الثاني: للأحناف واختاره من المحققين ابن المنذر - رحمه الله - أنه يجب على الزوجة أن تخرج هي بنفسها الزكاة ولا يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عنها إلا إذا أراد أن يتبرع.

واستدلوا على هذا:

-بقوله - صلى الله عليه وسلم: - في حديث ابن عمر: (فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير قال على الحر والعبد والذكر والأنثى) وهو بعمومه يتناول الزوجة.

وسيأتينا الراجح بعد أن نستكمل الحديث عن الأصناف الثلاثة.

-الصنف الثاني: العبيد. والعبيد يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عنهم بالنص والإجماع فهي مسألة لا إشكال فيها.

-أما النص فقواه - صلى الله عليه وسلم: (ليس على الإنسان صدقة في فرسه ولا في عبده إلا زكاة الفطر) وهذا الحديث في صحيح مسلم.

-والإجماع: فقد أجمع أهل العلم على أنه يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة عن عبده.

-الصنف الثالث: الأقارب. وهو أنواع:

-النوع الأول: الأبناء. - الصغار: فقد أجمع أهل العلم على أنه يجب على الأب أن يخرج زكاة الفطر عنهم.

-النوع الثاني: الأبوين: كذلك أجمع أهل العلم ولم يخالف إلا أبو حنيفة في أنه يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة عن أبويه.

-والنوع الثالث: بقية الأقارب: فيهم خلاف.

والراجح والله أعلم. أنه:

-يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عن كل شخص يجب عليه أن ينفق عليه من الزوجات والأبناء والأقارب والآباء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت