7 ـ فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين. قال حفظه الله:
(القول الخامس وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابًا كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، وأحد القولين في مذهب الشافعي، وهذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليه ... ) [1] .
8 ـ فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين سئل حفظه الله عن زكاة الحلي فأجاب:
(لا شك أن هناك خلافًا قويًا قديمًا وحديثًا في حكم زكاة الحلي المستعمل، ولكن القول الذي اختاره لزوم إخراج زكاته كل عام، ولو كان ملبوسًا لقوة الأدلة والتعليلات التي تؤيد هذا القول، وعلى هذا فإنها تقدر بقيمتها الحالية ولا ينظر إلى رأس مالها فتزكى قيمة الحلي التي يقوم بها في الحال سواء كان أكثر مما اشتريت به، أو أقل ثم تزكى تلك القيمة بربع العشر. والله أعلم) [2] .
مرجحات هذا القول:
1 ـ إن من رواه من الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر وكثرة الرواة من المرجحات على التحقيق.
2 ـ أن أحاديثه كحديث عمرو بن شعيب، ومن ذكر معه أقوى سندًا من حديث سقوط الزكاة الذي رواه عافية بن أيوب.
3 ـ أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب.
4 ـ أن دلالة النصوص الصريحة على وجوب الزكاة في أصل الفضة والذهب وهي دليل على أن الحلي من نوع ما وجبت الزكاة في عينه [3] .
الذين رجحوا عدم وجوب زكاة الحلي:
1 ـ أبو عبيد:
قال رحمه الله: ( .... قال أهل العراق: لا صدقة في الإبل والبقر العوامل، لأنها شبهت بالمماليك والأمتعة ثم أوجبوا الصدقة في الحلي.
(1) المرأة المسلمة ص 90، وقد استطرد شيخنا بسرد الأدلة والرد على المخالفين.
(2) مجلة اليمامة السعودية ــ عدد (892) .
(3) أضواء البيان للشنقيطي ج 2 ص 455.