الصفحة 53 من 58

5 ـ محمد بن إبراهيم (مفتي الديار السعودية) : قال رحمه الله: ( ... حلي النساء من الذهب والفضة المتخذ للبس في تزكيته خلاف بين العلماء قديمًا وحديثًا والراجح عندنا أنه لا زكاة فيه ... ) إلى أن قال: (والحاصل أننا لا نرى زكاة الحلي المعد للبس للأدلة الصحيحة ... ... وكذلك ما أعد للعارية لا زكاة فيه. وأما الحلي الذي ليس للاستعمال ولا للعارية ففيه الزكاة ... ) [1] .

6 ـ فضيلة شخنا عبد الله بن حميد ـ رحمه الله ـ: (لا زكاة في الذهب الذي تلبسه المرأة، لأنها لو زكته كل سنة ما بقي عندها شيء، لأن الزكاة تأكله، وعليه تكون ممنوعة من استعمال الحلي ـ أي لو قلنا بوجوب الزكاة ولهذا نقول: المعتمد الذي عليه جماهير الأمة وهو المختار عند أئمة الدعوة رحمهم الله وغيرهم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم وهو قول مجموعة من الصحابة أنه لا زكاة فيه إن شاء الله ... ) [2] .

7 ـ القرضاوي:

قال حفظه الله: (والذي أرجحه بعد هذا المعترك الفقهي أن قول المانعين لوجوب الزكاة في الحلي أقوى وأولى ... ) فهذا القول هو الذي يوافق المبادئ العامة في وعاء ـ مصدر ـ الزكاة، ويجعل لها نظرية مطردة ثابتة وهي نظرية الوجوب في المال النامي بالفعل، أو الذي من شأنه أن ينمي كالنقود فهي مال قابل لأن ينمي، بل يجب أن ينمي ولا يكنز فيستحق صاحبه العذاب بخلاف الحلي المباح للمرأة المعتاد لمثلها، فإنه زينة ومتاع شخصي لها يشبع حاجة من حوائجها التي فطرها الله عليها وهي الرغبة في التزين والتجمل، وقد راعى الإسلام هذه الحاجة الفطرية فأباح لها من ذلك ما حرم على الرجال من الذهب والحرير ... ) [3] .

مرجحات هذا القول:

(1) مجموع فتاوى ورسائل لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله جمع وترتيب محمد بن قاسم ج 4 ص 97.

(2) نصف فتوى للشيخ ابن حميد رحمه الله / مطبوعة ورقة مستقلة وعندي صوره منها.

(3) فقه الزكاة ج 1 ص 292.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت