الصفحة 7 من 58

وقال أيضًا في شرح [1] صحيح مسلم: (باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، وفسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام ... أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء ...) .

5ـ وقال ابن حجر في فتح [2] الباري: (... النهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال في تحريم دون النساء، فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء...) .

ثانيًا: يرى علامة الديار الشاميةـ الألباني ـ حرمة الذهب المحلق على النساء، حيث قال في آداب [3] الزفاف ما نصه: (وأعلم أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن، ومثله السوار، والطوق من الذهب لأحاديث خاصة وردت فيهن، فيدخل لذلك في بعض النصوص المطلقة التي لم تقيد بالرجال...) .

وقال في موضع [4] آخر تعليقًا على بعض الأحاديث التي ذكرها دليلًا لقوله: (وفي هذا الحديث [5] وما قبله دلالة واضحة على ما ذكرنا من تحريم السوار والطوق والحلقة من الذهب على النساء وأنهن في هذه المذكورات كالرجال في التحريم، وإنما يباح لهن ما سوى ذلك من الذهب المقطع كالأزرار والأمشاط، ونحو ذلك من زينة النساء...) .

وقد أيّد الألباني رأيه بما صح عنده من الأحاديث الخاصة في الذهب المحلق ومنها:-

(1) شرح صحيح مسلم للنووي ج 14 ص 65.

(2) فتح الباري ج 10 ص 317.

(3) آداب الزفاف ص 85.

(4) آداب الزفاف ص 93.

(5) يشير إلى حديث أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: (جعلت شعائر من ذهب في رقبتها فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعرض عنها، ، فقالت: ألا تنظر لزينتها، فقال عن زينتك أعرض. قالت:(فقطعتها فأقبل علي بوجهه) . قال الراوي زعموا أنه قال: (ما ضر إحداكن لو جعلت قرصًا من ورق ثم جعلته بزعفران) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت