فهرس الكتاب

الصفحة 1123 من 2447

الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله تعالى الثالث المريض. المريض له الفطر وعليه القضاء وقوله له الفطر اللام هنا للإباحة في مقابلة المنع أي المنع من الفطر فلا يمتنع أن يقول إن الفطر في حقه سنة بل إنه قد يجب الفطر وذلك أن المريض إن تضرر بالصوم لزمه الفطر وإن شق عليه بلا ضرر سن له الفطر وإن كان لا يشق عليه ولا يتضرر به فليس له الفطر وإن كان بعض العلماء قال إن له الفطر لعموم قوله (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ) فكل ما يسمى مرضًا فإنه يبيح الفطر سواء شق عليه أم لم يشق لكن الاحتياط أن يقال لا يفطر المريض إلا إذا كان عليه مشقة فقوله رحمه الله له الفطر في مقابل المنع يقول المؤلف وعليه القضاء لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) والمبيح للفطر ما خيف من الصوم زيادة المرض أو إبطاء برئه هذا هو المبيح فإذا خيف زيادة المرض أو إبطاء برئه أو المشقة بحيث يتعب المريض إذا صام فكل هذا يبيح له الفطر وأما ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس والإصبع ونحوه فإنه لايبيح الفطر ما لم يكن هناك أشياء تترتب على هذا أما مجرد وجع الضرس فإنه لا يستفيد منه الإنسان إذا أفطر لكن لو قال له الطبيب إنك إذا أفطرت وأكلت الغذاء فإن هذا يهون عليك المرض مرض السن أو الضرس قلنا لا بأس لأنه أحيانًا يكون نقص الغذاء سببًا لطول المرض والتألم ووجع العين مثله إذا كان يؤثر عليه الصوم فإنه يفطر وإذا كان لا يؤثر فإنه لا يفطر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت