فهرس الكتاب

الصفحة 1164 من 2447

الشيخ: الصواب في هذه المسألة إذا قال إن كان غدًا من رمضان فصومه فرض وإلا فنفل أنه ينعقد لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير (فإن لك على ربك ما استثنيتي) وهذا في العبادة وكما علمتم أنه يجوز الاستثناء في الدعاء أيضًا. فالصواب جواز ذلك وعلى هذا فإذا كان ليلة الثلاثين من شعبان وخاف الإنسان أن يثبت الشهر فلينم على هذه النية فإذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وعلم أن هذا اليوم من رمضان فنيته صحيحة وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما إذا نوى نفلًا وعين فإنه لا يجزئه عن الفريضة وقول المؤلف رحمه الله إنه يجزيء عند من لم يشترط التعيين فيه نظر لأن هذا لم ينو صومًا مطلقًا بل نوى نفلًا وفرق بين الصوم المطلق وصوم النفل لأن النفل عين أنه نفل فكيف يجزيء عن الفريضة؟ أما لو نوى صومًا مطلقًا أنه صائم ولا في قلبه نوع الفريضة عن رمضان أوغيره فهذا نعم عند من يرى أنه لا يشترط التعيين يكون صومه صحيحًا لكن الظاهر أنه لا بد من التعيين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمريء ما نوى) .

القارئ: وإن نوى إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم وإلا فلا لم يصح على الروايتين لأنه شك في النية لأصل الصوم. ولا يفتقر مع التعيين إلى نية الفرض لأنه لا يكون رمضان إلا فرضا وقال ابن حامد يحتاج إلى ذلك لأن رمضان للصبي نفل.

الشيخ: الصواب أنه يتجه لرمضان ولا يشترط أن ينوي الفرض لأن رمضان لا يقع إلا فرضًا والإنسان يعرف نفسه ليس بصبي سيعرف نفسه أنه بالغ.

القارئ: ومن نوى الخروج من صوم الفرض أبطله لأن النية شرط في جميعه فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفوات الشرط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت