فهرس الكتاب
هذا البيع يراد به إعطاء ثمانين بمائة فإن قلت اشتريته منك بثمانين ولا شيء لي عندك فهنا أخذت بأوكسهما وليس في ذلك شيء عليه نقول إن البيعتين في بيعة المنهي عنهما هما مسألة العينة كما فسرها بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكما هو صريح الحديث (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) .
السائل: يقولون في نفس الحديث أن الذي يقول بع هذا بعشرة نقدًا أو بعشرين نسيئة أنه باع العشرة والسلعة هذه لا تجاوز ثمنها عشرة دراهم فعشرة دراهم هذه باعها بعشرين كأنه أربا؟
الشيخ: أنت لم تبع العشرة لأنك ما أخذتها بعشرة ثم عدت وقلت اجعلها مؤجلة بعشرين لكن لو أخذت بعشرة ثم أنقطع الخيار ثم بعد ذلك رجعت وقلت أنا أخذتها منك بعشرة ظنًا مني أني أدركت اليوم عشرة لكن لم أدرك اجعلها عشرين إلى سنة فهذا حرام لأنه أستقر عليك الثمن بعشرة فلا يجوز أن تجعله عشرين في مقابل الآجل لكن نقول من الأصل أنا ما أخذتها بعشرة أنا خُيِّرتُ بين ثمنين وأخذت بالعشرة ومسائل الخلاف يجب على الإنسان أن يتحرى فيها الدقة فلا يأخذ الشيء مسلّمًا كما مر علينا في مسائل كثيرة في البيع كالبيع بما يبيع الناس والبيع بالرقم البيع والبيع كما يبيع فلان المشهور المعتمد فكل هذه المسائل يقول المؤلف لا يصح وإذا تأملت وجدت أنها أولى بالصحة من الثمن المقطوع من جانب البائع.
القارئ: وإن باع بثمن معين تعين لأنه عوض فتعين بالتعيين كالمبيع فعلى هذا إن وجده مغصوبًا بطل العقد وإن وجده معيبًا فرده أنفسخ العقد لرد المعقود عليه فأشبه رد المبيع وعن أحمد أن الثمن لا يتعين إلا بالقبض فتنعكس هذه الأحكام.