فهرس الكتاب

الصفحة 1785 من 2447

الشيخ: إذا طليت بشيء له جرم فإنها تمنع من أن تباع بذهب وإن كان ليس له جرم مجرد لون فلا بأس لأن هذا مجرد زينة.

السائل: أثر عمار (العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين فما كان يدًا بيد فلا بأس به) مع أن هذه الأصناف التي ذكرها ليست ربوية؟

الشيخ: نعم لكن هناك قول للعلماء أنه إذا بيع الشيء بالشيء نسيئة جرى فيه الربا ولو لم يكن ربويًا وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه.

السائل: من أراد أن يبيع الحلي وفيه أحجار كريمة هل نلزمه بأن ينزعها منها؟

الشيخ: لا بل يبيعه بغير الذهب وينتهي الإشكال أي يبيعه بالنقد أو يبيعه بسيارة أو يبيعه بجمل لأن المشكلة إذا بيعت بعضها ببعض إما إذا بيعت بشيء آخر فلا إشكال.

فصل

القارئ: وما يجري فيه الربا اعتبرت في المماثلة فيه في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب وزنًا بوزن والفضة بالفضة وزن بالوزن والبر بالبر كيلًا بكيل والشعير بالشعير كيلًا بكيل) رواه الأثرم ولا يجوز بيع مكيل بنجسه وزنا ولا موزونًا كيلًا للخبر.

الشيخ: لعله (ولا موزونٍ بجنس) وعلى كل حال المراد ولا موزون بجنسه كيلا هذا المراد.

القارئ: ولأنه لا يلزم من تساويهما في أحد المعيارين التساوي في الآخر لتفاوتهما في الثقل والخفة.

الشيخ: المكيل إذا بيع بجنسه لابد أن يكون البيع كيلًا والموزون لابد أن يكون وزنًا لأنه يختلف قد يكون هذا البر دَجِنًا ثقيلًا والآخر خفيفًا فيكون نصف الصاع من هذا الدِّجن الثقيل يوازن صاع من هذا فلا تحصل المماثلة وكذلك يقال في الموزون إذا بيع كيلًا.

القارئ: ولا يجوز بيع بعضه ببعض جزافًا من الطرفين ولا من أحدهما.

الشيخ: جزافًا يعني بلا كيل ولا وزن مثل قال أعطيك هذه الكومة وتعطيني فهذه الكومة هذا لا يجوز أو قال أعطيك صاعًا من هذا البر بهذه الكومة من البر أيضًا لا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت