الشيخ: هذا شرط أن يتماثل الحقان في الجنس والصفة والحلول والتأجيل وذلك لأنهما إذا اختلفا في الجنس صار هذا بيعًا فيدخل في بيع الدين بالدين مثال ذلك أحال بذهب على فضة إنسان مدين لشخص بعشرة دنانير وله على آخر أي المدين له على آخر مائة درهم فأحال صاحب الدنانير على صاحب الدراهم فهذا لا يجوز لأن حقيقته أنه بيع دين بدين وأيضًا بيع ذهب بفضة بدون التقابض حتى لو فرض أنه من غير الذي يجري بينهما الربا مثل أحال شخصًا يطلبه برًا على آخر بتمر فإنه لا يجوز وذلك لأنه يكون بيعًا فيكون بيع دين بدين والأمر الثاني الصفة فلو أحال بشيء أحسن وأسوق بين الناس على ما دونه يقول المؤلف أنه لا يحل ولو كان على ما فوقه فإنه لا يحل أيضًا لأنه لابد من التساوي في الصفة ولنضرب مثلًا بغير الدراهم والدنانير فمثلًا لو كان عليه مائة صاع بر جيد أحال على شخص آخر عليه مائة صاع بر متوسط يقول المؤلف إن هذا لا يجوز وكذلك لو كان عليه مائة صاع بر متوسط أحال على