القارئ: ومن تحجر مواتًا وشرع في إحيائه ولم يتم فهو أحق به لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من سبق إلي ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) رواه أبو داود فإن نقله إلى غيره صار الثاني أحق به لأن صاحب الحق آثره به فإن مات انتقل إلى وارثه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ترك حقًا أو مالًا فهو لورثته) وإن باعه لم يصح لأنه لم يملكه فلم يصح بيعه كحق الشفعة ويحتمل جواز بيعه لأنه صار أحق به.