فهرس الكتاب

الصفحة 920 من 2447

الشيخ: (جارية) نسخة ثانية لأن جائزة مثل جارية أو قريبة منها في المعنى، المضارب له نصيب من الربح والمضارب الذي هو رب المال له أصل المال ونصيبه من الربح فمثلًا إذا أعطيت رجلًا عشرة آلاف ريال مضاربة وعند تمام الحول صارت خمسة عشر ألف ريال رأس المال عشرة وهذا فيه الزكاة لا إشكال فيه وخمسة آلاف الربح لرب المال منها ألفان وخمسمائة وللمضارب ألفان وخمسمائة تجب الزكاة في نصيب رب المال لأنها نما أصل ثابت أما نصيب المضارب وهو ألفان ونصف فإنها لا تجب فيها الزكاة لماذا؟ قالوا لأن ملكه ليس بتام إذ لو فرض أن هذا المال الذي فيه المضاربة نقص عن رأس المال بل لو كان على قدر رأس المال لم ينقص ولم يزد فإن هذا المضارب لا شيء له فيكون ملكه مزعزعًا ليس مستقرًا ثم على فرض أن يقال مادام الحول قد تم وعنده هذا المال فلماذا لا نوجب الزكاة عليه لأنه تم الحول فيقال إن نصيب المضارب ليس على أصل حتى يكون تابعًا له بخلاف نصيب رب المال المضارب فإنه تابع لأصله الذي هو رأس المال وهو ثابت من أول الحول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت