فهرس الكتاب

الصفحة 922 من 2447

السائل: وإذا كان عنده عروض التجارة كمحل مثلًا يقيم ما فيه ولا يحتاج إلى نظر إلى رأس ماله أصله؟

الشيخ: وهو كذلك عروض التجارة إذا تم الحول قوّم ما عندك مما تجب فيه الزكاة سواء زاد عن رأس المال أو نقص

السائل: إذا قسم المال قبل العام بيوم نقول يجب على المضارب في ماله الزكاة كيف تجب الزكاة وهو لم يتم على تمام الملك إلا يوم واحد؟

الشيخ: أي هذا السؤال جيد ولهذا لا يبعد أن يكون هناك قول بأنه يبتديء الحول من جديد لكن هم يقولون لما كان أصله موجودًا والآن زال المحظور الذي هو وقاية رأس المال فوجبت عليه الزكاة.

السائل: وإذا لم يمر على هذا المال إلا ستة أشهر لأنه من الربح؟

الشيخ: صحيح لكنه هو صار تبعًا هو من الربح لكن ليس هبة مجردة إنما هي نماء لشيء سابق تم له سنة.

القارئ: وفي المغصوب والضال والدين على من لايمكن استفاؤه منه لإعسار أو جحدٍ أو مطل روايتان إحداهما لا زكاة فيه لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة ولأنه غير تامٍ فأشبه الحلي والثانية فيه الزكاة لأن الملك فيه مستقر ويملك المطالبة به فوجبت الزكاة فيه كالدين على مليء ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين الممكن استيفاؤه ولا يلزمه الإخراج حتى يقبضه فيؤدي لما مضي لأن الزكاة مواساة وليس من المواساة إخراج زكاة ما لم يقبضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت