فهرس الكتاب

الصفحة 930 من 2447

الشيخ: هي كالمدين.

السائل: يا شيخ بالنسبة للقطة المال لم أتصور يعني نماؤها كيف وهو لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا على سبيل التعريف فقط يعنى كيف إذا مر عليه سنة حول كامل فنماؤها لصاحبها كيف يتصرف فيها حتى ينمو في التجارة لا يجوز له أن يعنى يتاجر فيها وهو لم يملكها؟

الشيخ: ألا يجوز أن يكون النماء من كسبه إذا كان رقيقًا مثلًا أو كان ماشية والدراهم ما يمكن إلا إذا كان أُذن له في التصرف فيه من قبل الحاكم أو ما أشبه ذلك.

السائل: الزوج إذا أسلم كان هو سبب في انفساخ العقد كيف تكون الزكاة في صداق الزوجة وهي أصلًا غير مسلمة؟

الشيخ: نعم هي غير مسلمة فليس عليها زكاة إذًا لا يصح المثال هنا إلا أن تسلم فتبتدئ حولًا أي نعم تنبيه طيب في هذه الصور يمكن تكون بالعكس أن يكفر الزوج وهي مسلمة بمعنى أنه عقد عليها وهما مسلمان ثم يكفر يتصور هذا.

القارئ: الشرط الرابع الغنى بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل (أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) متفق عليه ولأن الزكاة تجب مواساة للفقراء فوجب أن يعتبر الغنى ليتمكن من المواساة والغنى المعتبر ملك نصابٍ خالٍ عن دين فلا يجب على من لا يملك نصابا لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة ولا فيما دون خمس أواقٍ صدقة) متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت