بنجاسة شعر الأمة [1] واختلف أصحابنا في طهارة دمه وبوله وسائر الفضلات.
وكانت الهدية حلالًا له، بخلاف غيره من ولاة الأمور؛ فلا تحل (لهم) هدية رعاياهم على تفصيل مشهور، ولا يجوز الجنون على الأنبياء، ويجوز عليهم الإغماء؛ لأنه مرض بخلاف الجنون، واختلفوا في جواز الاحتلام، والأشهر امتناعه.
وفاته - صلى الله عليه وسلم - ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر، وواظب عليهما بعد العصر. وفي اختصاصه بهذه الملازمة والمداومة وجهان لأصحابنا؛ أصحهما وأشهرهما: الاختصاص [2] .
وقال و: «تسمَّوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» [3] .
وفي جواز التكني بأبي القاسم خلاف أوضحته في الروضة [4] وفي كتاب الأذكار [5] .
(1) الصواب طهارة الشعر لعموم الأمة ولا خصوصية في هذا إذ لا دليل صريح على نجاسة الشعر.
(2) دليل الاختصاص ما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: فقلت يا رسول الله أنقضيها إذا فاتتنا؟ فقال: «لا» قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: حديث أم سلمة المذكور حديث حسن أخرجه أحمد في المسند بإسناد جيد، وهو حجة على أن قضاء سنة الظهر بعد العصر من خصائصه، عليه السلام كما قال الطحاوي والله أعلم. اهـ. (حاشية فتح الباري 2/ 65) .
(3) رواه البخاري (3539) ، (6188) ، ومسلم (2134) ، وغيرهما.
(5) (ص 422، 423) قلت: قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا النهي خاص في حياته - صلى الله عليه وسلم -.