لأنَّ كثرةَ الذين عَدَّلوا
قرينةٌ بها يَحِقُّ العَمَلُ
ثمَّ حَكَى العَلَّامةُ البُلْقينيُّ
يُقدم الأَحْفَظُ باليقين
لأنه الأَدْرَى بحال مَنْ رَوَى
فَحُكْمُه بالعلم ليس بالهوى
ثم السَّخاوي عن ابن الحاجب
حكى مقالة لكلِّ طالب
إذا تعارضا فبالمرجِّح
التَّقْديمُ ثمَّ غيرَه فَلْيُطْرَح
وشيخنا العبد العزيز رجَّحا
مقالة الجمهور ثمَّ صَرَّحا
بضَبْطها بجملة القواعد
في الجَرْح والتَّعْديل لا بالعدد
وقد رأى المزِّيُّ أن يُقَدَّما
التَّعْديلُ إن جَرْحُ الرُّوَاة أُبْهما
وكُلُّ جَرْحٍ مِنْ إمام صَدَرَ
معارضا حكمًا له تَحَرَّرا
فاعْمَل به إذا الإمام وَضَّحا
تَأَخُّرَ اجْتهاده فاتَّضَحَا