أن تارك الصلاة يعتبر كافر، وإذا كان كذلك مع دلالة الكتاب والسُنة حينئذ لا ينبغي
العدول عن هذا القول، والنظر في الخلاف، نقول هذا خلاف حالي سيأتي في محله.
س/ وُجد الآن في الوقت الحاضر أن الرجل يحب ويذل ويخضع لزوجته(وش لك فيهم أنت
)فهل يعني (أنه أنها) أنه عابدٌ لها فيكون قد خرج من الإسلام؟ هذه أسئلة كبيرة، أولا
مالك أنت إن كنت متزوج، انتبه لنفسك وبس وما عاد الناس مالك ومالهم قد يحتاج إلى
إثبات وهذا يُخطئ فيه البعض، النظر في المسألة من حيث أصلها فرق بينها وبين أن
يُنزل الحكم على الأشخاص، تبحث المسألة ثم هل هذا داخل في مفهوم هذه القاعدة أو لا
هذه مسألة أخرى ليست إليك، ولذلك حتى في مسألة تارك الصلاة لا يُحكم على الشخص
بأنه تارك الصلاة بمجرد ماذا؟ هذا يقع، بعض طلاب العلم يقول ما نراه في المسجد
معناه تارك للصلاة، هل هذا يستلزم؟ لا. لا. لا يستلزم قد يكون يصلي في بيته،
وترك الجماعة ثم الجماعة فيها قولان أو ثلاثة أقوال: فرض عين، فرض كفاية، سنة
مؤكدة. إذن المسألة فيها خلاف، فإذا لم يحضر المسجد ليس معناه أنه تاركًا للصلاة،
لابد أن يقول لا أصلي، لا اصلي بل لو شهد عليه بعض من لم يدركه في بيته ما يؤخذ
بقوله، لو قال الولد أن والده لا يصلي. نقول: هذا ما ما نثبت به الكفر؛ لأنه قد يكون
صلى في غرفة النوم أغلق الباب وصلى قد يكون يجمع بين الصلوات على قول آخر بأنه
له القضاء على كلٍ ما.
س / ما حكم من عبد الله عند القبر؟ ما حكمه؟! مشرك؟ هاه؟ هاه؟ عَبَدَ الله عند القبر
مبتدع هذا يعتبر بدعة، كما أن يقرأ القرآن عند عند القبور، نقول هذا بدعة، لا نقول
شرك إلا إذا قصد التقرب إلى صاحب القبر، حينئذ يكون قد صرف شيئًا من العبادة لغير
الله، أما إذا عبد الله عند القبر صار ذلك من تخصيص مكان بغير مخصص.
س / نريد التفريق والتوضيح من صورة أكثر بين معنى العبادة المصدر اسم؟ هذا شرحناه في
الأصول يُرجع عليه.
س / هل الأصل في الأعداد أن لها مفهومًا؟ العدد له مفهوم أو لا: مسألة خلافية بين
الأصوليين، والصواب أنه قد يُعتبر، وقد لا يُعتبر، لكل مقام مقال، قد يُعتبر، وقد لا
لا يُعتبر، ولذلك من سبّح الله بعد الصلاة يقول ثلاثة وثلاثين، ويحمد الله ثلاثة، نقول
ماله مفهوم، فله أن يزيد أو نقول له مفهوم لا ينقص ولا يزيد؟ له مفهوم اعتبرناه أو لا
اعتبرناه قد يُعتبر، وقد لا يُعتبر، ثم العدد المدلول عليه بالمثنى هذا الأصل اعتباره
ليست العدد السبع والثمان والتسع أن يقال بأن أسماء العدد في بعض المواضع لا مفهوم
لها، لكن إذا كان الماء قلتين نقول هذا ما دون القلتين له حكم مخالف، لما بلغ القلتين
لأنه مثنى، والمثنى مقصود وضعًا، دلالته على الاثنين، هذه من جهة الوضع حينئذ
يكون مقصودًا، وإذا كان مقصودًا حينئذ فرقت العرب بين القلة والقلتين والقلال. قلة
واحدة، والقلتان ثنتان، والقلال ثلاثة فما فما زاد، ولذلك الصواب أن أقل الجمع هو
ثلاث لا الاثنين؛ لأن العرب فرقت بين المثنى والجمع.
س / هل يجتمع في قلب المسلم التوحيد مع الشرك بأي حال؟ هاه؟ هل يجتمع أو لا يجتمع؟