السؤال: [لماذا شرع الأذان؟] الجواب: للإعلام بدخول الوقت، أحيانًا يكون للتهيؤ أيضًا، كما جاء في الأذان الأول لصلاة الجمعة في الأذان الأول لصلاة الفجر لإيقاظ النائم، يعني: ليس بالضرورة أن يكون إعلامًا لدخول الوقت لا، أوسع من هذا.
السؤال: [في أي الأذانين يثوب للفجر؟] الجواب: طبعًا مسألة خلافية عند الفقهاء، منهم من قال: التثويب في الأول، ومنهم من قال: التثويب في الثاني، والصواب أن التثويب في الثاني لا في الأول كما جاء صريحًا في حديث أبي محذورة.
السؤال: [متى يقول المؤذن صلوا في رحالكم؟] الجواب: فيها قولان: القول الأول: أنها تكون بدل حي على الصلاة حي على الفلاح. والثاني: أن تكون بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، والأصوب في هذا أنها تكون بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، ولو فعلها جاء عن بعض السلف وجاء في هذا بعض السلف، وجاء أيضًا فيها حديث مرفوع وهو محتمل الوجهين، لكن الأظهر والله أعلم أنه يأتي بها بعد الحيعلة، ثم يقول: الصلاة في الرحال. ثمة مسألة وهي قد تدخل في بابنا وهو مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: (الصلاة في الرحال) ، وهو في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس وغيره، وجاء أيضًا في حديث نعيم، وجاء أيضًا في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، هل هو في المطر خاصة، أم يدخل في هذا كما يقولون، كشدة البرق ونحو ذلك؟ نقول: يدخل في هذا البرق، أما المطر فمحل اتفاق في النصوص، وأما البرودة المجردة من غير مطر فتحتملها، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث نعيم النحام عليه رضوان الله تعالى، نعم.