السؤال: [المسافر هل يؤذن إذا أراد أن يجمع؟] الجواب: نقول: المسافر إذا أراد أن يجمع إذا كان جمعه في مسجد جماعة ليسوا براتبة كمساجد الطرق أو داخل المدن لا يؤذن وإنما يقيم لكل صلاة، وإذا كان جماعة كل من معه على حاله فإنه يؤذن له ويقيم لكل صلاة إقامة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في حجه في حال الجمع بأذان واحد وإقامتين.
السؤال: [هل ثبت أن الأذان والإقامة والصلاة يكون في موضع واحد؟] الجواب: نقول: إذا كان الإنسان يؤذن لنفسه لا حرج عليه أن يقيم في مكانه ويصلي في مكانه، لم يرد لديه عدم تحرر بتغيير المكان، أما إذا كان الإنسان يؤذن لغيره فإنه ينبغي أن يكون في موضع يسمع الصوت إما في رأس تل مثلًا في بادية، أو مثلًا في قرية مثل ذلك، أو على بناء سطح مبنى ونحو هذا، وأما إذا كان يسمع عبر الأجهزة عنه ذلك فإنه لا حرج عليه أن يؤذن ويقيم ولو كان في مكان متقارب، نعم.
السؤال: [هل يردد خلف المسجل؟] الجواب: لا، يقول: الأذان المسجل هل يردد معه أو لا؟ نقول: لا يردد معه، يختلف الأذان المسجل والأذان المباشر، المباشر يردد معه، أما المسجل لا يردد معه، ولو قلنا بأن المردد مع الأذان المسجل لناسب لنا بشرط الأذان الضحى هذا الأذان غير مشروع في مثل هذا الموضع غير مشروع والترديد معه كذلك، ولهذا لا ينبغي أن يتخذ الأذان لعبة بالأجهزة بحيث أنه يأذن الضحى ويؤذن نصف الليل ويؤذن قبل المغرب بحيث لا تعتبر له، وتنتزع منه الحكمة عند تشريعه. وبهذا أذكر مرة في أحد المستشفيات كنت في زيارة قريب فأذن المؤذن للمغرب وكنت أردد قبله، حتى جاء بعد حي على الفلاح إذا يقول: الصلاة خير من النوم، الشخص الذي فوق الجهاز ما قلب الشريط، أنا كنت أظن أن الرجل يؤذن.