الصفحة 33 من 58

عن أدنى حدود المعزر، فلا يزاد تعزير حر على تسع وثلاثين جلدة، ولا العبد على تسع عشرة) [1] .

جاء في المغني: (والرواية الثانية: لا يبلغ به الحد، وهو الذي ذكره الخرقي فيحتمل أنه أراد لا يبلغ به أدنى حد مشروع ... فعلى هذا لا يبلغ به أربعين سوطا؛ لأنها حد العبد في الخمر والقذف .. ، وإن قلنا إن حد الخمر أربعون لم يبلغ به عشرين سوطا في حق العبد وأربعين في حد الحر .. فلا يزاد العبد على تسعة عشر سوطا ولا الحر على تسعة وثلاثين سوطا .. ، ويحتمل كلام أحمد والخرقي أنه لا يبلغ بكل جناية حدا مشروعا في جنسها، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها، وروي عن أحمد ما يدل على هذا) [2] .

واستدلوا بما يلي:

1 -ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي جارية امرأته إن كانت أحلتها له جلد مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجم [3] .

2 -عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا نقش على خاتمه، وأخذ بذلك من بيت المال، فأمر به فضرب مائة ضربة، ثم ضربه في اليوم الثاني مائة ضربة، ثم ضربه في اليوم الثالث مائة ضربة [4] .

3 -عن ظبيان بن عمارة قال: أتي علي برجل وامرأة، فقال: رجل إنا وجدناهما في لحاف واحد وعندهما خمر وريحان، فقال علي: مرئيان خبيثان فجلدهما، ولم يذكر حدا [5] .

4 -أن التعزير لا يتقدر بقدر معلوم بل هو حسب الجريمة في جنسها وصفتها وكبرها وصغرها، وعمر بن الخطاب قد تنوع تعزيره في الخمر، فتارة بحلق الرأس، وتارة بالنفي، وتارة بزيادة أربعين سوطا على الحد الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وتعزير مانع الصدقة بأخذها وأخذ شطر ماله معها؛ كما سيأتي، وكذلك عقوبة سارق ما لا قطع فيه يضعف عليه الغرم، وكذلك قاتل الذمي عمدا أضعف عليه عمر وعثمان ديته، وغير ذلك [6] .

القول الثاني: لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط، وإليه ذهب بعض الشافعية [7] ، وهو رواية عن الإمام أحمد [8] ، ورجحه الشوكاني [9] .

جاء في روضة الطالبين: (والوجه الثاني: أن جميع المعاصي سواء ولا يزاد تعزير على عشر جلدات) [10] .

جاء في المغني: (واختلف عن أحمد في قدره، فروي عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات، نص أحمد على هذا في مواضع) [11] .

(1) روضة الطالبين ج10/ ص174.

(2) المغني ج9/ ص148.

(3) ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ج28/ ص345، والأثر لم أجده فيما اطلعت عليه.

(4) ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ج11/ ص222، والأثر لم أجده فيما اطلعت عليه.

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في الرجل يوجد مع امرأة، ح (28334) ، مصنف ابن أبي شيبة ج5/ ص496، وعبد الرزاق في باب الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أو بيت، ح (13639) ، مصنف عبد الرزاق ج7/ ص401.

(6) ينظر إعلام الموقعين ج2/ ص48.

(7) ينظر روضة الطالبين ج10/ ص174.

(8) ينظر المغني ج9/ ص148، الروض المربع ج3/ ص321.

(9) ينظر نيل الأوطار ج7/ ص330.

(10) روضة الطالبين ج10/ ص174.

(11) المغني ج9/ ص148.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت