الصفحة 43 من 58

الخاتمة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد تمام هذا البحث فإني أجمل أهم النتائج والتوصيات:

-الاستعراض بالسيارات (التفحيط) نوع من مخالفات السير المرورية يتم فيها قيادة السيارة بطريقة خطرة لأجل اللعب أو الاستعراض.

-لا تجوز المخاطرة بالنفس في الألعاب الخطرة"لأن فيه مغامرة بمصالح حفظ النفس والأطراف والأموال مع عدم ترتب أي مصلحة معتبرة من ذلك؛ كيف ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح."

-بيان حكم الاستعراض بالسيارات (التفحيط) من خلال تأصيل حكم اللعب في الشرع، وأن المنع من الاستعراض بالسيارات (التفحيط) شرعا لأجل ما فيه من المفاسد؛ كقتل النفس، وإيذاء المسلمين، وإتلاف الأموال، وغير ذلك، والفعل إذا اشتمل كثيرا على ذلك، وكانت الطباع تقتضيه، ولم يكن فيه مصلحة راجحة حرمه الشارع قطعا، وهذا أصل مستمر في أصول الشريعة؛ كما دلت عليه قاعدة سد الذرائع وغيرها.

-من جنى على نفسه بالاستعراض (التفحيط) فلا شيء له من بيت المال ولا غيره، ولا كفارة في ماله، بل هو هدر.

-وجوب الدية والكفارة على قاتل غيره بالاستعراض بالسيارات (التفحيط) سواء أكان مشاركا له في اللعب أم لا.

-يجب على المستعرض بالسيارات (المفحط) أو المتسبب في إتلاف ممتلكات عامة؛ كالأنوار، والمباني، والأشجار، والطرقات، ونحوها، وإتلاف ممتلكات خاصة؛ كالسيارات، والمباني، ضمانها جميعها؛ إذ القاعدة العامة في الضمان؛ إلزام متلف مال غيره بضمان ما أتلف.

-تأصيل نوع القتل بالاستعراض بالسيارات (التفحيط) من خلال بيان كلام أهل العلم في نوع القتل بالتجاذب لعبا، ونحوه.

-اللاعب بالسيارة (المفحط) على رأي أهل الخبرة مخالف لأنظمة السير التي تقتضي سلامة سائق المركبة، وسلامة غيره، وقد يتسبب في موت نفسه أو موت غيره، وهو إن وقع بسببه حادث فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت