فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 86

فالشاهد في قول أبي بكر قوله: (والآية الثانية في الزوج والزوجة والإخوة من الأم) حيث فسر الأخوة في الآية بالأخوة لأم.

-وما روي عن السدي في معنى قوله تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} فهؤلاء الإخوة من الأم، فهم شركاء في الثلث، سواء الذكر والأنثى. [1]

-وعن قتادة قوله: (وله أخ أو أخت) ، فهؤلاء الإخوة من الأم: إن كان واحدًا فله السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء. [2]

4.ويدل على هذا القول -أيضًاَ- أن أحكام بني الأعيان [الإخوة لأب وأم] والعلات [الإخوة لأب] تأتي في آخر السورة الكريمة، وأيضًا أن ما قدر هنا من أن لكل واحد من الأخ أوالأخت السدس وللأكثر الثلث وهو فرض الأم، فالمناسب أن يكون ذلك لأولاد الأم، ويقال لهم إخوة أضياف وبنو أضياف. [3]

(1) تفسير الطبري ج4، ص628.

(2) تفسير الطبري ج4، ص628.

(3) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، الألوسي، ج3، ص359.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت