1 -إذا كان أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس.
2 -إذا كانوا أكثر من ذلك أي أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث، ذكورًا وإناثًا بالسوية، لا فرق بين الذكر والأنثى، أي أن الأخوة لأم إذا كانوا اثنين فأكثر فإنهم يرثون الثلث مشاركة الذكر والأنثى سواء.
المطلب الثالث
متى يحرم الإخوة لأم من الميراث.
يحرم أولاد الأم من الميراث ذكرهم وأنثاهم بأربعة: بالولد، وولد الابن، والأب، والجد أب الأب، وإن علا، أجمع على هذا أهل العلم فلا يعلم أن أحدًا منهم خالف هذا، إلا رواية شاذة عن ابن عباس في أبوين وأخوين لأم، للأم الثلث وللأخوين الثلث، وقيل عنه: لهما ثلث الباقي وهذا بعيد جدًا، فد روي عنه غير ذلك، قال ابن عباس: يسقط الإخوة كلهم بالجد فكيف يورث ولد الأم مع الأب؟ ولا خلاف بين أهل العلم في أن ولد الأم يسقطون بالجد فكيف يرثون مع الأب؟ [1]
والأصل في هذا قول الله تعالى: {وَإنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (النساء: 12) والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم بإجماع أهل العلم، وفي
(1) انظر المغني ابن قدامة، ج8، ص360. والمبسوط، السرخسي، ج29، ص154. والمهذب، ج17، ص123. والمدونة، ج3, ص1044. والكافي، لابن قدامة، ج3، ص537.