قراءة سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، والكلالة في قول الجمهور: من ليس له ولد ولا والد فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد، والولد يشمل الذكر والأنثى والوالد يشمل الأب والجد [1]
فلا يرثون مع أربعة نفر بالاتفاق، مع الولد وولد الابن، ذكرًا كان أو أنثى، ومع الأب والجد، فإن الله تعالى شرط في توريثهم الكلالة، وقد بينا أن الكلالة ما خلا الوالد والولد. [2]
ويؤيد ذلك_ أيضًا_ ما روى جابر - رضي الله عنه - عنه قال: جاءني النبي - صلى الله عليه وسلم - يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ، وصب من وضوئه علي، فعقلت، فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث، وإنما يرثني كلالة؟ قال: فنزلت آية الفرض.
وروي أنه قال: كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ فنزلت آية المواريث: ... {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ} [3]
قال مالك: (( الأمر المجمع عليه عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الأبناء ذكراناًَ كانوا، أو إناثًا شيئًا، ولا يرثون مع الأب، ولا مع الجد أبي الأب شيئًا ) ). [4]
(1) المغني، ابن قدامة، ج8، ص360.
(2) المبسوط، السرخسي، ج29، ص154.
(3) سبق تخريجه، ص6.
(4) المدونة الكبرى رواية سحنون، ج3, ص1044و الموطأ، ملك بن أنس، ص418.