قال الشافعي رحمه الله تعالى: (( ولا يرث الإخوة والأخوات من قبل الأم مع الأب ولامع الجد وإن علا، ولا مع الولد ولا مع ولد الابن وإن سفل ) ). [1]
والخلاصة: أن ولد الأم يسقط بأربعة: بالولد ذكرًا كان أو أنثى، وولد الابن، والأب، والجد، لأن الله تعالى شرط في توريثهم كون الموروث كلالة، بقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس} والكلالة: من لا ولد له ولا والد في قول بعض أهل العلم، وفي قول بعضهم: هو اسم لمن عدا الولد والوالد من الوارث، فيدل على أنهم لا يرثون مع ولد ولا والد.
(1) الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، للماوردي، ج8، ص93.