4 -إذا فقدت شروط الوثائق المعروفة عند الفقهاء، ففي الرهن مثلا يشترط أن يكون المرهون محلا قابلا للبيع وهو: أن يكون موجودا وقت العقد، وأن يكون مالًا مطلقًا مقومًا معلومًا مقدور التسليم، فلا يجوز رهن ما ليس بموجود، ولا يحتمل الوجود، ولا رهن المعيشة والدم، ولا رهن صيد الحرم والإحرام [1] .
1 -ينتهي التوثيق بانتهاء ما كان سببا له، فعل سبيل المثال: احتباس المبيع لأجل قبض الثمن ينتهي بأداء الثمن ويجب على البائع تسليم المبيع. احتباس المرهون ينقضي بأداء الدين ويجب فكاك الرهن وتسليمه للراهن ... وهكذا كل من كان له حق الاحتباس لأجله [2] .
2 -وينتهي التوثيق بإبراء الدائن للمدين، وبالفسخ أو العزل في العقود الجائزة، أو ببيع الوثيقة كالمرهون يباع في الدين [3] .
وأثر التوثيق في الرهن: هو صيانة الحقوق لأربابها، ولهذا منع تصرف الراهن في المرهون ببيع أو إجارة أو هبة، ويعتبر تصرفا باطلا؛ لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة غير مبني على التغليب والسراية، فلم يصح بغير إذن المرتهن [4] .
(1) بدائع الصنائع للكاساني: (6/ 135) .
(2) الهداية: (3/ 233) ، بدائع الصنائع: (6/ 88) .
(3) الفواكه الدواني: (2/ 231، 232) ، المغني لابن قدامه: (4/ 447) .
(4) المغني لابن قدامه: (1/ 401) .