الصفحة 125 من 244

هـ _ألا يكسر عظمًا، ولا يشين عضوًا، وألا يدميها، ولا يكرر الضربة في الموضع الواحد.

و_ ألا يتمادى في العقوبة قولًا أو فعلًا إذا هي ارتدعت وتركت النشوز.

فالضرب _ إذًا _ للمصلحة لا للإهانة، ولو ماتت الزوجة بسبب ضرب الزوج لوجبت الدية والكفارة، إذا كان الضرب لغير التأديب المأذون فيه.

أما إذا كان التلف مع التأديب المشروع فلا ضمان عليه، هذا مذهب أحمد ومالك.

أما الشافعي وأبو حنيفة فيرون الضمان في ذلك، ووافقهم القرطبي _ وهو مالكي _.

وقال النووي × في شرح حديث حجة الوداع السابق: =وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب، فإن ضربها الضرب المأذون فيه فماتت وجبت ديتها على عاقلة الضارب، ووجبت الكفارة في ماله+.

ومن هنا يتبين لنا أن الضرب دواء ينبغي مراعاة وقته، ونوعه، وكيفيته، ومقداره، وقابلية المحل، لكن الذين يجهلون هداية الإسلام يقلبون الأمر، ويلبسون الحق بالباطل.

ثم إن التأديب بالضرب ليس كل ما شرعه الإسلام من العلاج، بل هو آخر العلاجات مع ما فيه من الكراهة؛ فإذا وجدت امرأة ناشز أساءت عشرة زوجها، وركبت رأسها، واتبعت خطوات الشيطان، ولم ينجع معها وعظ ولا هجران _ فماذا يصنع الرجل في مثل هذه الحال؟ هل من كرامته أن يهرع إلى مطالبة زوجته كل ما نشزت؟ وهل تقبل المرأة ذلك، فينتشر خبرها، فتكون غرضًا للذم، وعرضة للَّوم؟

إن الضرب بالمسواك، وما أشبهه أقلُّ ضررًا على المرأة نفسها من تطليقها الذي هو نتيجة غالبة لاسترسالها في نشوزها، فإذا طُلِّقت تصدع بنيان الأسرة، وتفرق شملها، وتناثرت أجزاؤها، وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم كان ارتكاب الأخف حسنًا جميلًا.

كما قيل: وعند ذكر العمى يستحسن العورُ.

فالضرب طريق من طرق العلاج يجدي مع بعض النفوس الشاردة التي لا تفهم بالحسنى، ولا ينفع معها الجميل، ولا تفقه الحجة، ولا تقاد بزمام الإقناع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت