8_ قد يكون سلوك الزوجة سيئًا: فقد تكون شرسة، سيئة الخلق لا ترعى حق زوجها؛ فبدلًا من تطليقها يبقي الزوج عليها، ويتزوج بأخرى؛ وفاء للزوجة، وحفظًا لحق أهلها، وحرصًا على مصلحة الأولاد من الضياع إن كان له أولاد منها.
9_ أن قدرة الرجل على الإنجاب أوسع بكثير من قدرة المرأة: فالرجل يستطيع الإنجاب إلى ما بعد الستين، بل ربما تعدى المائة وهو في نشاطه وقدرته على الإنجاب.
أما المرأة فالغالب أنها تقف عن الإنجاب في حدود الأربعين، أو تزيد عليها قليلًا؛ فمنع التعدد حرمان للأمة من النسل.
10_ أن في الزواج من ثانية راحة للأولى: فالزوجة الأولى ترتاح قليلًا أو كثيرًا من أعباء الزوجية؛ إذ يوجد من يعينها ويأخذ عنها نصيبًا من أعباء الزوج.
ولهذا، فإن بعض العاقلات إذا كبرت في السن وعجزت عن القيام بحق الزوج أشارت عليه بالتعدد.
11_ التماس الأجر: فقد يتزوج الإنسان بامرأة مسكينة لا عائل لها، ولا راع، فيتزوجها بنيَّة إعفافها، ورعايتها، فينال الأجر من الله بذلك.
12_ أن الذي أباح التعدد هو الله _ عز وجل _: فهو أعلم بمصالح عباده، وأرحم بهم من أنفسهم.
وهكذا يتبين لنا حكمة الإسلام، وشمول نظرته في إباحة التعدد، ويتبين لنا جهل من يطعنون في تشريعاته.
ومن إكرام الإسلام للمرأة: أن جعل لها نصيبًا من الميراث؛ فللأم نصيب معين، وللزوجة نصيب معين، وللبنت وللأخت ونحوها نصيب على نحو ما هو مُفَصَّل في مواضعه.
ومن تمام العدل أن جعل الإسلام للمرأة من الميراث نصف ما للرجل، وقد يظن بعض الجهلة أن هذا من الظلم؛ فيقولون: كيف يكون للرجل مثل حظ الأنثيين من الميراث؟ ولماذا يكون نصيب المرأة نصف نصيب الرجل؟
والجواب أن يقال: إن الذي شرع هذا هو الله الحكيم العليم بمصالح عباده.