تقضي اليوم العاشر؛ لأن صوم اليوم العاشر مقيد بيومه فإن حصل منه مانع شرعي فإنه لا يقضى؛ لأنه سُنة فات وقتها.
سؤال:
شخص لم يتذكر يوم عاشوراء إلا أثناء النهار، فهل يصح إمساكه بقية يومه مع العلم بأنه أكل أول النهار. أرجو بهذا إفادة؟
الجواب:
لو أمسك بقية يومه فإنه لا يصح صومه؛ وذلك لأنه أكل في أول النهار وصوم النفل إنما يصح من أثناء النهار فيمن لم يتناول مفطرًا في أول النهار، أما من تناول مفطرًا في أول النهار إنه لا يصح منه نية الصوم بالإمساك بقية النهار، وعلى هذا فلا ينفعه إمساكه ما دام قد أكل أو شرب أو أتى مفطرًا في أول النهار.
السؤال:
في بلدنا بعض العادات التي خرجن وجدناها في بعض المناسبات، يعني في عيد الفطر يعملون الكعك والبسكويت، وأيضًا في السابع والعشرين من رجب يحضرون اللحوم والفاكهة والخبز، كذلك في النصف من شعبان وفي مولد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يحضرون الحلوى والعرائس وغيرها، في شم النسيم، يحضرون البيض والبرتقال والبلح، وكذلك في عاشوراء يحضرون اللحم والخبز والخضروات وغيرها، ما حُكم الشرع في هذا العمل؟
الجواب:
نعم، أما ظهور الفرح والسرور في أيام العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، فإنه لا بأس به إذا كانت من حدود الشرعية، ومن ذلك أن يأتي النس بالأكل والشرب وما أشبه هذا، وقد ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل) ، يعني بذلك الثلاثة الأيام التي بعد عيد الأضحى، وكذلك في العيد أيضًا الناس يضحون ويأكلون من ضحاياهم ويتمتعون بنعم الله عليهم، وكذلك في عيد الفطر لا بأس بإظهار الفرح والسرور ما لم يتجاوز الحد الشرعي، أما إظهار الفرح في ليلة السابع والعشرين من رجب أو في ليلة النصف من شعبان أو في يوم عاشوراء، فإنه لا أصل له وينهى عنه ولا يحضر إذا دعي الإنسان إليه، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، فأما ليلة السابع والعشرين من رجب فإن الناس يدعون إنها ليلة المعراج التي عرج بالرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيها إلى الله عز وجل، وهذا لم يثبت من الناحية التاريخية وكل شيء لم يثبت فهو بطل، والبناء على الباطل باطل أو المبني على الباطل باطل، ثم على تقدير ثبوت أن تلك الليلة السابع والعشرين فإنه لا يجوز أن يحدث فيها