نسخ الوجوب إلى الاستحباب
مع ثبوت الأجر الوفير
قبل أن يفرض صيام رمضان فقد كان الأمر بصيامه على الوجوب والفرضية، على الراجح كما سبق بيانه ثم بعد نزول شهر رمضان المبارك، نُسِخَ الوجوب إلى الاستحباب مع ثبوت الأجر الوفير.
قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا قُتِيبَةُ بنُ سعيدٍ ومحمدُ بنُ رُمحٍ جَميعًا، عن اللَّيثِ ابنِ سعدٍ، قال: قال ابنُ رُمحٍ، قال: أخبرنا الليثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ، أنَّ عِراكًا أخْبَرهُ، أنَّ عُروَةَ أخبَرَهُ أنَّ عائشةَ أخبرَتْهُ أنَّ قُرَيشًا كانت تصُومُ عاشوراءَ في الجاهليَّةِ ثُمَّ أمرَ رسُولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بصيامهِ حتَّى فُرِضَ رمضانُ فقال: رسولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ"مَنْ شاء فليصٌمهُ ومَن شاء فليُفطِرْهُ".