والملك، هل هو جائز في الأصل والخلافة مستحبة؟ أم ليس بجائز إلا لحاجة من نقص علم، أو نقص قدرة بدونه؟
فنحتج بأنه ليس بجائز في الأصل بل الواجب خلافة النبوة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها؛ وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فكل بدعة ضلالة» [1] بعد قوله: «من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا» فهذا أمر وتحضيض على لزوم سنة الخلفاء، وأمر بالاستمساك بها، وتحذير من المحدثات المخالفة لها، وهذا الأمر منه والنهي: دليل بين في الوجوب.
وأيضًا فكون النبي - صلى الله عليه وسلم - استاء للملك بعد خلافة النبوة دليل على أنه متضمن ترك بعض الدين الواجب، وقد يحتج
(1) أخرجه أحمد (17145) ، وأبو داود (4607) والترمذي (2676) وابن ماجة (43) والدارمي (96) وابن حبان (5) والحاكم (1/ 95 - 97) بسند صحيح من حديث العرباض بن سارية ت. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الهروي: وهذا من أجود حديث في أهل الشام. وقال البزار: حديث ثابت صحيح. وقال ابن عبد البر: حديث ثابت. وقال الحاكم: صحيح ليس له علة. وصححه الضياء المقدسي في جزء إتباع السنن واجتناب البدع.