أولا: تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك عند الفقهاء:
الإجارة المنتهية بالتمليك عقد ظهر في العصر الحديث، لذلك لم يكتب عنه أحد من الفقهاء المتقدمين، أما الفقهاء المعاصرين فإن معظم من كتب منهم عن هذا العقد لم يذكر تعريفًا له، وقليل منهم من ذكر له تعريفًا، وممن ذكر له تعريفًا خالد الحافي، حيث قال في تعريف هذا العقد:
"عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد" (1) .
ويمكن أن نعرف هذا العقد بالتعريف الآتي:
تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة، يتبعه تمليك العين على صفة مخصوصة بعوض معلوم.
فقولنا: [تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة] هذا هو الإجارة.
وقولنا: [يتبعه تمليك العين على صفة مخصوصة بعوض معلوم] هذا هو البيع.
ثانيًا: تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك عند القانونيين:
عرفها الدكتور توفيق حين فرج بأنها: عقد يصفه المتعاقدان بأنه إيجار، ويتفقان على أن يقوم المستأجر في هذه الحالة بدفع أجرة لمدة معينة ينقلب العقد بعدها بيعًا، وتعتبر الأجرة التي دفعت على أقساط ثمنًا للبيع (2) .
وعرفها الدكتور جاك الحكيم بأنها: عقد إيجاز مقرون بوعد بالبيع، يقوم بموجبه أحد المتعاقدين بإيجار شيء إلى آخر لمدة معينة يكون للمستأجر عند انقضائها خيار شرائها بسعر معين (3) .
(1) الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي لخالد الحافي (صـ 60) .
(2) عقد البيع والمقايضة للدكتور توفيق حسن فرج (صـ 43) .