عقد الإجارة المنتهية بالتمليك مبني على وعد في بعض صوره، فهل يجب الوفاء بالوعد أم لا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال منها:
القول الأول: أن الوفاء بالوعد مستحب، وهو قول الشافعية (1) والحنابلة (2) ، وأصحاب هذا القول يقولون أنه غير ملزم قضاء وإن كان مأمورًا بالوفاء به ديانة؛ لأنه تفضل وإحسان، لقوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ} (91) سورة التوبة (3) .
القول الثاني: أن الوعد يجب الوفاء به إن كان معلقًا على شرط، وهو قول الحنفية (4) .
القول الثالث: أن الوعد يجب الوفاء به إذا كان الوعد على سبب، ودخل الموعود في نتيجة للوعد، وهذا قول المالكية (5) .
واستدلوا بقاعدة: لا ضرر ولا ضرار.
القول الرابع: أن الوعد يجب الوفاء به، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (6) .
(1) انظر الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (6/ 258) .
(2) انظر المبدع (9/ 345) .
(3) انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة (4/ 2649) .
(4) انظر غمز عيون البصائر للحموي (3/ 237) .
(5) انظر تحرير الكلام على مسائل الالتزام للحطاب (صـ 154 - 155) ، والفروق (4/ 25) .
(6) انظر الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (صـ 331) .