فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 76

عقد الإجارة المنتهية بالتمليك مبني على وعد في بعض صوره، فهل يجب الوفاء بالوعد أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال منها:

القول الأول: أن الوفاء بالوعد مستحب، وهو قول الشافعية (1) والحنابلة (2) ، وأصحاب هذا القول يقولون أنه غير ملزم قضاء وإن كان مأمورًا بالوفاء به ديانة؛ لأنه تفضل وإحسان، لقوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ} (91) سورة التوبة (3) .

القول الثاني: أن الوعد يجب الوفاء به إن كان معلقًا على شرط، وهو قول الحنفية (4) .

القول الثالث: أن الوعد يجب الوفاء به إذا كان الوعد على سبب، ودخل الموعود في نتيجة للوعد، وهذا قول المالكية (5) .

واستدلوا بقاعدة: لا ضرر ولا ضرار.

القول الرابع: أن الوعد يجب الوفاء به، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (6) .

(1) انظر الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (6/ 258) .

(2) انظر المبدع (9/ 345) .

(3) انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة (4/ 2649) .

(4) انظر غمز عيون البصائر للحموي (3/ 237) .

(5) انظر تحرير الكلام على مسائل الالتزام للحطاب (صـ 154 - 155) ، والفروق (4/ 25) .

(6) انظر الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (صـ 331) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت