فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 76

الإيجار المنتهي بالتمليك يؤدي في بعض صوره إلى اشتراط عقد في عقد، ونظرًا لذلك فسوف نبين أقوال العلماء في هذه المسألة، ثم نذكر القول الراجح فيها.

القول الأول:

ذهب جمهور العلماء إلى منع اشتراط عقد في عقد، وهذا القول هو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (1) .

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» (2) .

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة، وفسروا الحديث بأن المراد به اشتراط عقد في عقد (3) .

انظر المبسوط (13/ 16) ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 66) ، والمجموع شرح المهذب (9/ 230) ، الشرح الكبير (11/ 230) .

أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب البيوع، في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم الحديث (1234) ، وأخرجه النسائي في سننه، في كتاب البيوع، في باب شرط قي بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة، رقم الحديث (4630) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه، في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، رقم الحديث (2188) ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (6633) ، قال الألباني: حسن صحيح [انظر صحيح سنن الترمذي للإمام الألباني (2\ 18) ] .

(3) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب البيوع، في باب فيمن بيعتين في بيعة، رقم الحديث (3461) =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت