عقد الإجارة المنتهية بالتمليك عقد اشتمل في كثير من صوره على شروط منها:
-أن يتحمل المستأجر نفقات صيانة السلعة والحفظ والتأمين.
-ألا يتصرف المؤجر في هذه السلعة طوال مدة الإجارة المتفق عليها بأي تصرف يضر بمصلحة المستأجر، أو يخرج السلعة من تحت يده.
-أن يبيع المؤجِر الشيء المؤجَر على المستأجر إذا وفى بالأقساط المتفق عليها في المدة المحددة لهذه الإجارة (1)
لذلك وجب علينا بحث هذه المسألة.
أولًا: حكم اقتران عقود المعاوضات بشرط واحد:
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن الشرط الصحيح في العقد هو أحد ثلاثة شروط:
1 -شرط يقتضيه العقد.
2 -شرط يلائم العقد.
3 -شرط يجري التعامل به، أي جرى به العرف.
وأي شرط لا يدخل تحت أحد من هذه الأنواع، فهو شرط فاسد (2) .
القول الثاني: ذهب المالكية أن الشرط صحيح إلا إذا أفضى إلى محظور شرعي، أو خالف مقتضى العقد (3) .
القول الثالث: ذهب الشافعية إلى أن الشرط لا يكون صحيحًا إذا وُجد فيه محظور شرعي، أو خالف مقتضى العقد، أو كان شرطًا لا غرض فيه (4) .
(1) انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة (4/ 2633) .
(2) انظر حاشية ابن عابدين [الناشر عالم الكتب للنشر والتوزيع في المملكة العربية السعودية، طُبع عام 1423 هـ] (7/ 282 - 283) .