فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 76

عقد الإجارة المنتهية بالتمليك عقد اشتمل في كثير من صوره على شروط منها:

-أن يتحمل المستأجر نفقات صيانة السلعة والحفظ والتأمين.

-ألا يتصرف المؤجر في هذه السلعة طوال مدة الإجارة المتفق عليها بأي تصرف يضر بمصلحة المستأجر، أو يخرج السلعة من تحت يده.

-أن يبيع المؤجِر الشيء المؤجَر على المستأجر إذا وفى بالأقساط المتفق عليها في المدة المحددة لهذه الإجارة (1)

لذلك وجب علينا بحث هذه المسألة.

أولًا: حكم اقتران عقود المعاوضات بشرط واحد:

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن الشرط الصحيح في العقد هو أحد ثلاثة شروط:

1 -شرط يقتضيه العقد.

2 -شرط يلائم العقد.

3 -شرط يجري التعامل به، أي جرى به العرف.

وأي شرط لا يدخل تحت أحد من هذه الأنواع، فهو شرط فاسد (2) .

القول الثاني: ذهب المالكية أن الشرط صحيح إلا إذا أفضى إلى محظور شرعي، أو خالف مقتضى العقد (3) .

القول الثالث: ذهب الشافعية إلى أن الشرط لا يكون صحيحًا إذا وُجد فيه محظور شرعي، أو خالف مقتضى العقد، أو كان شرطًا لا غرض فيه (4) .

(1) انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة (4/ 2633) .

(2) انظر حاشية ابن عابدين [الناشر عالم الكتب للنشر والتوزيع في المملكة العربية السعودية، طُبع عام 1423 هـ] (7/ 282 - 283) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت