ثالثًا: أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة (يوم العيد) :
* السير إلى منى والنزول بها: ينصرف الحجاج المقيمون بمزدلفة قبل طلوع الشمس عند الانتهاء من الدعاء والذكر فإذا وصل الحجاج إلى منى:
أولًا: رمي جمرة العقبة: وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى فيلقُط سبع حصيات مثل حصى
الخذف (أكبر من الحمص قليلًا) من أي مكان ثم يرمي بهن الجمرة واحدة تلو الأخرى ويكبر مع كل حصاة فيقول (الله أكبر) ويرمي خاشعًا خاضعًا مكبرًا الله عز وجل.
ثانيًا: ثم بعد الجمرة يذبح الهدي إن كان معه هدي أو يشتريه فيذبحه.
ثالثًا: ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه إن كان رجلًا أو يقصّره والحلق أفضل ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملًا لجميع شعر الرأس أما المرأة فتقصّر من شعر رأسها بقدر أنملة فقط. وإذا فعل ما سبق حل له جميع المحظورات إلا النساء فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء حتى يطوف بالبيت.
رابعًا: الطواف بالبيت وهو طواف الزيارة والإفاضة والشرب من ماء زمزم وإذا كان متمتعًا أتى السعي بعد الطواف، لأن سعيه الأول كان للعمرة فلزمه الإتيان بسعي الحج.
* وإن كان مفردًا أو قارنًا فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يعد السعي مرة أخرى، وإن كان لم يسع وجب عليه السعي لأنه لا يتم الحج إلا به.
* وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى للحج بعده أو قبله إن كان مفردًا أو قارنًا حل التحلل الثاني وحلت له جميع محظورات الإحرام بما فيها النساء.
* والأفضل ترتيب الأعمال كما يلي:
1 -رمي جمرة العقبة.
2 -ذبح الهدي.
3 -الحلق أو التقصير.
4 -الطواف ثم السعي، إن كان متمتعًا أو كان مفردًا أو قارنًا ولم يسع مع طواف القدوم.
* فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس ولا حرج في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: [افعل ولا حرج] رواه مسلم من حديث عبدالله بن عمرو 2/ 948 - 950 والبخاري مع الفتح 3/ 569.
* وإن لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز له تأخيره والأولى ألا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عذر كمرض وحيض ونفاس.
* المبيت بمنى: وحكمه واجب: