التعويض، ومنهم من يستعمله للتعويض وغيره، وبعضهم يستعمله بمعنى لا يدخل فيه معنى التعويض، وهذا يبين من تعريفاتهم للضمان، وعليه نورد (5) بعض تعريفاتهم للضمان، لعلاقتها بالتعويض، فمن هذه التعريفات نذكر ما يأتي:
1 -هو: (ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بنفس أو دين أو عين) (6) ·
2 -هو: (إيجاب مثل التالف إن أمكن أو قيمته، نفيًا للضرر بقدر ... الإمكان) (1) ·
3 -هو: (عبارة عن رد مثل الهالك أو قيمته) (2) ·
4 - (شغل ذمة أخرى بالحق) (3) ·
5 - (التزام حق ثابت في ذمة غيره أو إحضار عين مضمونة أو يد من ... يستحق حضوره) (4) ·
6 - (واجب رد الشيء، أو بدله بالمثل والقيمة) (5) ·
7 - (عبارة عن غرامة التالف) (6) ·
8 - (ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق) (7) ·
وبالنظر إلى هذه التعريفات نجد أن الموافق منها لمعنى التعويض هو التعريفات التالية: الثاني، والثالث، والسادس، السابع، أما التعريفات الباقية مما ذكر فلا يدخل فيها معنى التعويض ·
وإن كان التعويض متداخلًا مع الضمان في كلام الفقهاء المتقدمين، إلا أن الذي يظهر هو وجود فارق دقيق بينهما، وهذا الفارق هو أن الضمان مطلق الالتزام بالتعويض، سواء حدث الضرر فعلًا أو كان متوقع الحدوث، بخلاف التعويض، فإنه لا يجب إلا عندما يحدث الفعل الضرر فعلًا، وعليه يكون التعويض نتيجة للضمان (8) ·
هذا وعند النظر في التعريفات التي ذكرها الفقهاء المعاصرون، نجد أنها سعت إلى تحديد معناه، وتخليصه من العموم الوارد في اصطلاح الضمان عند الفقهاء المتقدمين، وفيما يلي نورد بعض هذه التعريفات:
1 -هو: (رد بدل التالف) (1) ·
ويؤخذ عليه كونه غير دقيق لأنه لم يبين ماهية التعويض ·
2 - (تغطية الضرر الواقع بالتعدي أو الخطأ) (2) ·