الصفحة 42 من 53

بنظر هذه الدعوى هي جهة القضاء الإداري المتمثلة في ديوان المظالم (1) · لأن هذه الدعوى عندما تقام على الجهة الحكومية تعد تظلمًا من أعمال الإدارة، وذلك من اختصاص ديوان المظالم ·

لكن لابد من إقامة هذه الدعوى خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق، وإلا سقطت الدعوى بسبب التقادم (2) ·

المطلب الثاني: الجهة المختصة بنظر الدعوى إذا كان السجن بحكم:

الفرع الأول: الجهة المختصة بنظر الدعوى إذا كان الحكم صادرًا من القضاء العام:

إذا أقيمت دعوى التعويض عن السجن على جهة حكومية، وكان هذا السجن مبينًا على حكم صادر من القضاء العام، فإن الجهة المختصة بنظر دعوى التعويض هنا هي جهة القضاء العام نفسه، حتى ولو كانت الدعوى مقامة على جهة حكومية، وذلك لأن هذا السجن صدر بناء على حكم قضائي، وأحكام القضاء من الأمور التي تخرج عن اختصاص القضاء الإداري (1) · وذلك ضمانًا لاستقلال القضاء وهذا الأمر كاف لوحده في تحديد اختصاص الجهة التي تنظر دعوى التعويض عن السجن في الحالة المذكورة، ومع ذلك فيؤكد هذا الأمر الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء الموجه إلى وزير الداخلية والذي جاء فيه: (·· الأشخاص الذين يسجنون في قضايا معينة ثم يطلق سراحهم لعدم إدانتهم أو لثبوت براءتهم مما نسب إليهم ومطالبتهم بالتعويض عما لحقهم من ضرر بسبب ذلك · وحيث تبين أن ديوان المظالم سبق أن نظر بعض الدعاوى من هذا القبيل وقرر اختصاصه بنظرها وأن ما يلحق الناس من جراء السجن من أضرار يتفاوت باختلاف قدر كل شخص وحاله وما يحيط بسجنه من ظروف، ومن ثم يختلف التعويض الجابر لهذه الأضرار، ويُترك أمر تقدير التعويض للقاضي المنوط به الحكم في الدعوى · نرغب إليكم إفهام أصحاب الشأن بأن لهم التقدم بدعواهم في هذا الخصوص إلى ديوان المظالم، وعدم الرفع إلا عمن يكون سجنه بموجب حكم شرعي، ثم ثبتت بعد ذلك براءته بحكم شرعي آخر، فأكملوا ما يلزم بموجبه) اهـ (2) ·

الفرع الثاني: الجهة المختصة بنظر الدعوى إذا كان الحكم صادرًا من غير ... القضاء العام (3) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت