2 -ويعرف بأنه: المال الذي يُحكم به على من أوقع ضررًا على غيره في نفس أو مال أو شرف ·
3 -السجن في اللغة يأتي بمعنى الحبس، وفي الاصطلاح الفقهي عُرف بعدة تعريفات، والأقرب منها إلى السجن في الاصطلاح المعاصر ما ذكر السروجي من أنه مقر مانع من السعي في البلاد، وهو بهذا يشمل التوقيف ·
4 -التعويض عن السجن هو: المال الذي يُحكم به على من أوقع الضرر أو تسبب في وقوعه على المسجون في نفسه أو ماله أو شرفه · وبناءً على هذا التعريف يدخل فيه التعويض عن الضرر المادي، والتعويض عن الضرر الأدبي ·
5 -السجن مشروع وقد دل على مشروعيته أدلة من الكتاب والسنة، والإجماع والمعقول ·
6 -يلزم للتعويض عن السجن في النظام توافر أركان التعويض، وهي: تحقق الفعل، وتحقق الضرر، وتحقق علاقة السببية بين الفعل والضرر ·
7 -يشترط فيما يتعلق بالفعل الضار المكون لركن التعويض عن السجن أن يكون هذا الفعل صدر على سبيل التعدي، والتعدي هنا يتمثل في:
أ- السجن أو التوقيف بسبب الاتهام كيدًا ·
ب- إطالة مدة التوقيف أكثر من المدة المقررة، وقد بيّنا هذه المدد المقررة نظامًا في صلب البحث ·
ج- إطالة السجن أكثر من المدد المقررة ·
د- والصواب أن التعدي يشمل جميع هذه الأمور ولو كان حصوله عن طريق الخطأ، وليس العمد ·
هـ- والتعدي هنا قد يكون عن طريق المباشرة أو التسبب ·
8 -يشترط للتعويض عن الضرر المادي الناتج عن السجن أن يكون قد تحقق وقوعه فعلًا، ويدخل في حكمه الضرر الذي تحققت أسبابه، وتراخت آثاره، أي أنه محقق الوقوع في المستقبل، أما الضرر المحتمل وهو الذي لم يقع، وليس هناك ما يؤكد أنه سيقع فلا تعويض عنه ·
9 -استقر الرأي في فقه الأنظمة والقضاء على التعويض عن الأضرار الأدبية·