الصفحة 29 من 69

1)قوة أدلة القائلين بالمنع، وتوجيه المناقشات الواردة عليها، مع مناقشة أدلة القول الثاني، وبيان أنها لا تدل على التعويض المالي.

2)اختلاف القائلين بالتعويض في تكييفه، هل هو تعزير أم تعويض؟ وفي كيفية تقديره؟ دليل على ضعف هذا القول.

3)أن النتيجة النهائية للتعويض هي نفس نتيجة الربا، والفرق بينهما في التخريجات فقط، فهو يأخذ مالًا زائدًا بسبب التأخر في زمن الوفاء.

4)إن التعويض عن ضرر المماطلة إذا لم يكن ربًا في ذاته، فهو ذريعة إلى الربا، فيمنع.

5)ما سبق نقله عن أهل العلم بأن المثلي يضمن بالمثلي، وأن المماطلة لا توجب زيادة في الدَّين، وأنه لا فرق بين المماطل وغيره إلا في الإثم، وأنه بالشرط يمنع اتفاقًا، فكذا بالإلزام القضائي، والله أعلم.

(1) ينظر: معجم مقاييس اللغة ص (598) ، لسان العرب ص (4/ 482) ، القاموس المحيط ص (550) ، المصباح المنير ص (136) .

(2) سورة الأنبياء، جزء من الآية (83) .

(3) التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي للدكتور محمد بوساق ص (68) ، ينظر: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص (219) .

(4) ينظر في هذه الشروط: الضمان في الفقه الإسلامي للشيخ علي الخفيف (48) ، التعويض عن الضرر للدكتور محمد بوساق ص (177 - 211) ، ونظرية الضمان للدكتور وهبة الزحيلي ص (188) وما بعدها ا. هـ

(5) اختلف الفقهاء في ضمان المنافع؟ بناء على خلافهم في مالية المنافع، فقال الجمهور:"هي مضمونة؛ لأنها مال يمكن تقويمه وأخذ العوض عنه والمبادلة بينه وبين المال"، وخالف الحنفية فقالوا: بعدم مالية المنافع، والمال كل ما يمكن تملكه من أي شيء، والمنافع لا تملك ولا تدخر، ينظر: المبسوط (11/ 79) ، الموسوعة الفقهية (13/ 37) ، التعويض عن الضرر د. محمد المدني بوساق ص (180) .

(6) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 167) ، الضمان للخفيف ص (169) ، التعويض عن الضرر لبوساق ص (188) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت