7)أهلية الوجوب: هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه معًا أو له أو عليه، ومبنى ذلك وجود ذمة صالحة، ينظر: بدائع الصنائع (7/ 168) ، الشرح الكبير للدردير (3/ 443) ، قواعد الأحكام (1/ 186) ، الإقناع (2/ 354) ، الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 152) .
(8) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 315) ، الخرشي (8/ 42) المهذب (2/ 205) ، المغني (12/ 133) .
(9) حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية. ع: 2، م:3، ص (20) ، ينظر: تعليق زكي شعبان عليه ص (198) ، مجلة الملك عبد العزيز مجلد ص (20) .
(10) بحث في مطل الغني وأنه ظلم يحل عرضه وعقوبته ضمن مجموع فتاوى وبحوث الشيخ (3/ 239) .
(11) الاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض ضرر المماطل ص (112) ، ينظر: التعويض عن الضرر من المدين المماطل لمحمد الزحيلي ص (82) ، بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (37) .
(12) التعويض عن الضرر من المدين الماطل د. محمد الزحيلي ص (82) ، التعويض عن ضرر المماطلة في الدَّين بين الفقه و الاقتصاد د. محمد ابن الزرقاء ود. محمد بن علي القري ص (38) .
(13) خروج هذه المسألة من النزاع لا لكون العقوبة بالتعزير بالمال مسألة متفق عليها، بل لأن الخلاف في التعويض ليس مبنيًا على جواز التعزير بالمال، أما ما يتعلق بالتعزير بالمال، فيقال:
التعزير بأخذ المال محل إشكال، ومسألة تحتاج إلى تحرير، وذلك أن كثيرًا من العلماء نصوا في مواضع على حرمة التعزير بالمال، وتحريم أخذه بدون حق وطيب نفس من صاحبه، ويعللون المنع بالخوف من تسلط الجبابرة على أموال الناس، وأخذها بالتشهي ظلمًا وبغيًا بدعوى التعزير بالمال.