الصفحة 58 من 71

المسالة الثالثة

هل يجوز شد الرحال إلى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -؟

لقد فصَّل الشيخ صالح الأسمري ـ حفظه الله القول فيها واستظهر عدم الجواز، وذلك بقوله ـ كما في:"الإيناس برفع الالتباس"ـ: [في مسألة السفر لزيارة القبور قولان معروفان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في: (( اقتضاء الصراط المستقيم ) ) (2/ 182) :"وقد اختلف أصحابنا وغيرهم: هل يجوز السفر لزيارتها؟ على قولين:"

ـ أحدهما: لا يجوز، والمسافرة لزيارتها معصية، ولا يجوز قصر الصلاة فيها. وهذا ابن بطة وابن عقيل وغيرهما.

ـ والثاني: أنه يجوز السفر إليها. قاله طائفة من المتأخرين، منهم: أبو حامد الغزالي، وأبو الحسن بن عبدوس الحراني، والشيخ أبو محمد المقدسي"أ. هـ."

وقال السهارنفوري رحمه الله في: (( بذل المجهود ) ) (9/ 381) :"وأما الاختلاف الواقع في زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، والسفر له، وشد الرحال إليه: فقال بعضهم: لا يجوز ذلك؛ لهذا الحديث ـ يعني: حديث: (( لا تشد الرحال إلا ... ) )ـ. والصواب عند الحنفية وغيرهم من الشافعية والمالكية: أنه يستحب ذلك"أ. هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت