الصفحة 31 من 66

اشترط الفقهاء في القائف شروطًا لابد من تحققها كي يقبل قوله، ويحكم بثبوت النسب بناء عليه، وذلك لأن قول القائف إما خبر، أو شهادة، وكلهما لابد فيه من الأهلية لذلك، حتى يقبل قوله، ويحكم بثبوت النسب بناء عليه وخبير البصمة الوراثية كالقائف فيما يشترط فيه من الشروط ومجمل ما ذكره الفقهاء من شروط في القائف أن يكون:

1 -مسلمًا.

2 -عدلًا.

3 -ذكرًا.

4 -حرًا.

5 -مكلفًا.

6 -سميعًا.

7 -بصيرًا.

8 -ناطقًا.

9 -معروفًا بالقيافة مجربًا في الإصابة.

10 -وأن يكون من بني مدلج.

11 -وأن لا يجر لنفسه بذلك نفعًا، أو يدفع ضررًا فلا يقبل قوله لأصوله وفروعه، ولا يقبل علي من بينه وبينه عداوة، لئلا يحمله الهوى نحو أي منهما فيجر له نفعًا، أو يوقع به ضررًا.

12 -وأن يشهد بإثبات النسب قائفان فأكثر (1)

فهذا مجمل ما اشترط الفقهاء من شروط في القائف كي يقبل قوله، ويحكم بثبوت النسب بناء عليه، وعلي خلاف بينهم في كثير من هذه الشروط، ولست هنا بصدد مناقشة كل شرط، وبيان ما أراه راجحًا إذ أن الخلاف في مثل هذا بحمد الله أمر سهل، والمرجع في رفعه إلي الحاكم الشرعي عند الحكم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف والحاكم قد يري الأخذ ببعض هذه الشروط، أو لا يري الأخذ بها في قضية من القضايا حسب ما يحف بالقضية أو حال من قرائن، غير أني أود هنا أن أبدي رأيي في بعض هذه الشروط لما رأي من فرق بين القائف وخبير البصمة نحو اعتبار هذه الشروط فيه أم لا، ومن هذه الشروط ما يأتي:

(1) - انظر هذه الشروط في: الكافي في فقه أهل المدينة 2/ 931، تبصرة الحكام 2/ 91، روضة الطالبين 8/ 374، مغني المحتاج 4/ 488، المغني 5/ 769، كشاف القناع 4/ 202، المحلي 10/ 148. ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت